هل يجوز للمهندس تقاضي أجر مقابل تأجير حصصه السنوية المسموحة في التصميم لمكتب هندسي آخر، مع عدم مزاولة مهنته والتفرغ لعمل آخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمهندس أن يوقع عقدًا وهميًا مع صاحب المكتب الهندسي لينتفع الأخير بحصته المسموح بها نظامًا، ولا يحق للمهندس أخذ أجر على هذه الحيلة؛ لما فيها من غش وخداع ومخالفة للأنظمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179318
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179318
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي