العودة إلى البحث

ما حكم عمل المهندس الذي يدفع جزءًا من راتبه لصاحب العمل كأجرة للمكتب، ولا يتقاضى أجرًا مناسبًا عن ساعات العمل الإضافي، وهل يجوز له عدم إعطاء صاحب العمل نصف أجرة الرسوم التي يكسبها من عمل خاص رغم موافقته على ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كنت أجيرًا خاصًا، فإن وقت دوامك ملك لمستأجرك، ولا يجوز لك العمل لغيره إلا بموافقته، وله الحق في مشاركتك الدخل. أما عملك لغيره خارج وقت الدوام، فإذا كان إيجار المكتب يشمل منافعه بعد الدوام، فلا حق للمستأجر في عملك الخاص، ويجوز لك التورية في مقدار الدخل. أما إذا كان الإيجار لا يشمل إلا وقت الدوام، فلا تعمل إلا بإذنه، وله أن يشاركك الدخل. وفي أجر العمل الإضافي، إذا لم يوفك حقك أو لم تتفقا، فبإمكانك أخذ ما يعادل أجرة المثل من ماله دون علمه، وقد بسط الخلاف في هذه المسألة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي