هل يجوز للموظف الذي يعمل بمرتب ثابت في مكتب عقاري ويشترط عليه الحصول على نسبة ضئيلة (10%-20%) من عمله الخارجي لصالح المكتب أن يعمل هذا العمل الخارجي لحسابه الخاص دون إعطاء المكتب نسبة، مع العلم أنه غير موافق على النسبة المحددة ويكمل عمله الأساسي في المكتب على أكمل وجه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تضمّن السؤال أمرين: تقاضي نسبة على العمل خارج المكتب، وحكم عملك الخاص خارجيًا. اختُلف في صحة الأجرة كنسبة، أما العمل الخارجي، فإذا كان ضمن العقد المتفق عليه، فهو واجب عليك، ولا يُغيّر إلا بعقد جديد. وإذا لم يكن ضمن العقد، لكن تمّ في وقت العمل أو باستخدام أدواته، فلا يصحّ إلا بإذن أصحاب العمل؛ لأنّ الأجير الخاص ملزم بنص العقد لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80009
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80009
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي