هل يقع الطلاق أم تلزم الكفارة على الزوج الذي حلف بالطلاق ثلاثًا: "والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم حرام، طلاق إذا أنا كلمتك عن اللي بيحصل في شغلي"، ثم حدث وتكلم مع زوجته في ذلك وهو غضبان؟ وما مقدار الكفارة باليورو؟
إذا قصد الزوج بيمينه الوعد لا التعليق، وكلمك عن عمله، فلا يقع طلاق ولا تحريم، وتلزمه كفارة يمين واحدة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام إن لم يجد. أما إذا قصد تعليق الطلاق والتحريم على كلامه لك عن عمله، وحدث ذلك، فيقع الطلاق والتحريم، ويرجع في حكم التحريم إلى قصده. ويُنصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131869