هل يقع الطلاق بلفظ الزوج "عليّ الطلاق" إذا أنكرت الزوجة كلامًا لم يحدث، ثم حلف مرة أخرى بيمين الطلاق أنه لا يريدها، مع ادعائه أن نيته هي الأهم وأن كفارته 100 جنيه يمكن حسابها من 1000 جنيه سبق أن أخرجها لمساعدة الأيتام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
أما يمين الطلاق الأولى، فإن الزوج حلف على ظن خاطئ، وقد رجحنا عدم وقوع الطلاق، ولا تلزمه كفارة لعدم الحنث. وأما اليمين الأخرى، فيُرجع فيها إلى نية الزوج في قوله "لا يريدك"، وعلى تقدير الحنث يقع الطلاق عند الجمهور، وإن ذهب بعض العلماء إلى لزوم كفارة يمين فقط. وإن لزمت الكفارة، فيجب مراعاة خصالها المحددة، وأكثر العلماء لا يجيزون إخراج القيمة فيها، ولا يجوز احتساب ما أُخرج صدقة ككفارة، والجمهور يرون إجزاء الكفارة قبل الحنث. وننصح الزوجين بالتفاهم وتجنب ألفاظ الطلاق كوسيلة للحل، فالحلف بالطلاق أمر منكر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115135