العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "أقسم بالله العظيم أني لن أتحدث مع فلانة أو أي امرأة خارج نطاق العمل، وإذا حدث فأنت طالق"، مع العلم أنه حلف مجبرًا من أجل الصلح؟ وهل تلزمه كفارة يمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تضمن قول الزوج "أقسم بالله العظيم أني لن أتحدث مع فلانة أو أي امرأة خارج نطاق العمل، وإذا حدث فأنت طالق" أمرين: يمينًا بالله تعالى، وطلاقًا معلقًا. فإذا حنث الزوج لزمته كفارة يمين، وذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق عند تحقق الشرط. ولا يمكن الرجوع في هذا التعليق إذا صدر الطلاق المعلق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7613
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي