كيف ينظر الدين الحنيف إلى ظاهرة الطلاق المنتشرة في الأقطار العربية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في الكراهة، وقد يحرم أو يجب أو يستحب أو يجوز حسب إليه، لكن الشرع لا يرغب فيه. وقد ورد عن الإمام أحمد تحريمه لغير حاجة، مستدلاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". وقال ابن تيمية: "الطلاق في الأصل مما يبغضه الله وهو أبغض إلى الله، وإنما أباح منه ما يحتاج إليه الناس". وقد ندبت الآية: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) إلى المرأة مع الكراهية، لأن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح، ولا يكاد يجد محبوباً ليس فيه .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79637
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79637
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي