كيف ينظر الدين الحنيف إلى ظاهرة الطلاق المنتشرة في الأقطار العربية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في الطلاق الكراهة، وقد يحرم أو يجب أو يستحب أو يجوز حسب الحاجة إليه، لكن الشرع لا يرغب فيه. وقد ورد عن الإمام أحمد تحريمه لغير حاجة، مستدلاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". وقال ابن تيمية: "الطلاق في الأصل مما يبغضه الله وهو أبغض الحلال إلى الله، وإنما أباح منه ما يحتاج إليه الناس". وقد ندبت الآية: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) إلى إمساك المرأة مع الكراهية، لأن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح، ولا يكاد يجد محبوباً ليس فيه مكروه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79637
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79637
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي