ما كيفية تقسيم الميراث البالغ مائة ألف دولار بين بنت وزوجة وجدة، ومن يأخذ أولًا ثم ثانيًا ثم ثالثًا؟
للإجابة عن كيفية تقسيم التركة بدقة، يجب حصر الورثة حصرًا واضحًا عبر الرابط المخصص لذلك. إذا لم يترك الميت إلا زوجته وابنته وجدته، فتركتهم لهن جميعًا كالتالي: للزوجة الثمن (12500 دولار) لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". ولابنته النصف (65625 دولار) لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". ولجدته السدس (21875 دولار) لما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم "أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ". والباقي بعد أخذ فروضهن يرد على البنت والجدة دون الزوجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189301