العودة إلى البحث

كيف تُقسَّم مزرعة مساحتها 2.6712 هكتاراً وقيمتها 40 ألف دينار ليبي، تركة متوفى له أم (زوجته)، 3 ذكور، و 8 بنات، من حيث الأسهم والقيمة المالية والمساحة لكل وارث، وفق الشريعة الإسلامية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تُقسم التركة كالتالي: للزوجة الثمن، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ".

بناءً عليه، نصيب الزوجة بقيمة المزرعة: 5000 دينار ليبي. لكل بنت: 2500 دينار. ولكل ولد: 5000 دينار.

وباعتبار المساحة، نصيب الزوجة: 0.3339 هكتار (3339 متراً مربعاً)، وهو نفس نصيب كل ولد. ولكل بنت: 0.16695 هكتار (1669.5 متراً مربعاً).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي