العودة إلى البحث

ما نصيب كل وارث من عمارة تُركت باسم ولدين وأم، ثم توفيت الأم وبقي ولدان وأخ وأخت من الأم، إذا بيعت العمارة بمليون ونصف؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولاً: إذا توفي الرجل وترك زوجة وابنين، فللزوجة الثمن (187500 من 1500000)؛ لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، وللابنين الباقي (لكل ابن 656250).

ثانياً: إذا توفيت الزوجة وتركت ثلاثة أبناء وبنتاً، تُقسم تركتها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). فإذا كانت تركتها هي نصيبها من العمارة (187500)، يكون نصيب كل ابن 53571.4، ونصيب البنت 26785.7.

ويكون إجمالي نصيب كل ابن من صاحب العمارة (أبيه وأمه) هو 709821.4 (656250 من الأب + 53571.4 من الأم).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي