العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تقسيم الإرث بتنفيذ وصية للمتوفى في مال أحد الورثة دون الآخر، بحيث يُعطى وارث نصيبه كاملاً وتُخصم الوصية من نصيب وارث آخر، مع العلم أن هذه الوصية غير موثقة كتابيًا أو بشهود؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تُقبل الوصية إلا ببينة شرعية (كتابة أو شهود)، فإن لم تثبت فلا عبرة بها إلا بموافقة الورثة الراشدين، لأن المال لهم. وإذا وافق بعض الورثة دون غيرهم على وصية لا بينة لها، فإنها تُخرج من نصيب الموافق فقط، ولا يُجبر الآخرون عليها. أما إذا أقر جميع الورثة بالوصية، وأرادوا إخراجها من نصيب واحد منهم، فلا حرج إن كان برضاه وهو راشد. أما إن كان غير راضٍ أو صغيراً/غير عاقل، فلا يصح ذلك؛ فالوصية تخرج من التركة قبل تقسيمها على الورثة جميعاً. وإذا أوصى الميت بإخراج الوصية من نصيب وارث معين، وكانت وصية جائرة، فلا تلزم الوارث إذا قامت البينة عليها. والخلاصة: إن رضي الوارث بخروج الوصية من نصيبه وحده فلا حرج، وإلا خرجت من التركة قبل تقسيمها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي