هل يجوز تقسيم الإرث بتنفيذ وصية للمتوفى في مال أحد الورثة دون الآخر، بحيث يُعطى وارث نصيبه كاملاً وتُخصم الوصية من نصيب وارث آخر، مع العلم أن هذه الوصية غير موثقة كتابيًا أو بشهود؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تُقبل إلا ببينة شرعية (كتابة أو شهود)، فإن لم تثبت فلا عبرة بها إلا بموافقة الورثة الراشدين، لأن المال لهم. وإذا وافق بعض الورثة دون غيرهم على وصية لا بينة لها، فإنها تُخرج من نصيب الموافق فقط، ولا يُجبر الآخرون عليها. أما إذا أقر جميع الورثة بالوصية، وأرادوا إخراجها من نصيب واحد منهم، فلا حرج إن كان برضاه وهو راشد. أما إن كان غير راضٍ أو صغيراً/غير عاقل، فلا يصح ذلك؛ فالوصية تخرج من قبل تقسيمها على الورثة جميعاً. وإذا أوصى الميت بإخراج الوصية من نصيب وارث معين، وكانت وصية جائرة، فلا تلزم الوارث إذا قامت البينة عليها. والخلاصة: إن رضي الوارث بخروج الوصية من نصيبه وحده فلا حرج، وإلا خرجت من التركة قبل تقسيمها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18507
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18507
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي