العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من مبلغ 75000 إذا كان الورثة: زوجة واحدة، 3 أبناء، و4 بنات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يوجد وارث غير الزوجة والأولاد، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". وما بقي بعد فرض الزوجة فللأولاد تعصيبًا، للذكر ضعف نصيب الأنثى، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". وأصل من ثمانية، وتصح من ثمانين سهمًا، فتقسم التركة إلى ثمانين سهمًا، للزوجة عشرة أسهم (الثمن)، ولكل بنت سبعة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا.

مثال: إذا كانت التركة 75,0، فنصيب الزوجة 9,375، ونصيب كل بنت 6,562.5، ونصيب كل ذكر 13,125.

ويجب التنبيه إلى أن أمر التركات خطير ويجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والبحث عن وارثين آخرين أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108770
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي