العودة إلى البحث

هل يجوز لصاحب رأس المال في شراكة المضاربة أن يضيف ربحًا خاصًا به على سعر البضاعة قبل احتسابه على المتجر، دون إخبار العامل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المضاربة لا تصح إلا إذا كان رأس مالها من النقود. ولا تصح بعروض التجارة عند جمهور الفقهاء، ومن أجازها بالعروض اشترط تقويمها وجعل قيمتها وقت العقد رأس مال.

لذلك، لا تصح المضاربة المذكورة إلا بتقويم العروض وجعل قيمتها رأس مال للمضاربة، ويكون التقويم باتفاق الطرفين على قيمتها السوقية، ولا يشترط أن يكون ذلك سعر شرائها.

لا يشترط إعلام صاحب رأس المال العامل بالثمن الذي اشترى به، لكن لا يجوز الكذب عليه وإخباره بخلاف الواقع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي