هل يجوز لصاحب رأس المال في شركة المضاربة أن يقيد المضارب بعمل معين؟
يرى الكاساني أن المضاربة المقيدة حكمها حكم المضاربة المطلقة إلا في قدر القيد، وأن القيد إن كان مفيدًا يثبت، وإلا فلا، استنادًا إلى أن المسلمين عند شروطهم.
بينما يرى ابن قدامة أن الشروط في المضاربة تنقسم إلى صحيح وفاسد. فالصحيح مثل اشتراط عدم السفر بالمال، أو التجارة في بلد أو نوع معين، أو الشراء من رجل معين، وبهذا قال أبو حنيفة.
وخالف مالك والشافعي في صحة اشتراط الشراء من رجل بعينه أو سلعة معينة لا يعم وجودها، لأنه يمنع مقصود المضاربة وهو طلب الربح.
ويرد ابن قدامة بأنها مضاربة خاصة لا تمنع الربح بالكلية، وإنما تقلله، وهذا لا يمنع الصحة، كالتخصيص بالنوع، وتفارق ما يمنع الربح بالكلية مثل شرط البيع برأس المال فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103569