العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لصاحب رأس المال في شركة المضاربة أن يقيد المضارب بعمل معين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرى الكاساني أن المقيدة حكمها حكم المضاربة المطلقة إلا في قدر القيد، وأن القيد إن كان مفيدًا يثبت، وإلا فلا، استنادًا إلى أن المسلمين عند شروطهم.

بينما يرى ابن قدامة أن الشروط في المضاربة تنقسم إلى صحيح وفاسد. مثل اشتراط عدم السفر بالمال، أو التجارة في بلد أو نوع معين، أو الشراء من رجل معين، وبهذا قال أبو حنيفة.

وخالف مالك والشافعي في صحة اشتراط الشراء من رجل بعينه أو سلعة معينة لا يعم وجودها، لأنه يمنع مقصود المضاربة وهو طلب الربح.

ويرد ابن قدامة بأنها مضاربة خاصة لا تمنع الربح بالكلية، وإنما تقلله، وهذا لا يمنع ، كالتخصيص بالنوع، وتفارق ما يمنع الربح بالكلية مثل شرط برأس المال فقط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103569
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي