ما حكم طرح صك مضاربة إسلامية، بالشروط التالية: دفع قيمة نقدية للحصول على نسبة من إجمالي العائد أو الأرباح مع عدم تحمل الخسائر أو جزء منها، وإمكانية استرداد أصل رأس المال مع حق الجهة المديرة برفض ذلك في بعض الحالات، وعدم امتلاك المضارب حقاً عينياً أو إدارياً في النشاط، وهل يختلف الحكم إذا كان النشاط قائماً بالفعل عن كونه قيد الإنشاء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صكوك هي وثائق تمثل مشاريع تُدار على أساس المضاربة، حيث يكون المكتتبون فيها هم أرباب المال، وتكون حصيلة الاكتتاب هي رأس مال المضاربة. يشترط لصحة المضاربة أن يكون مجال الاستثمار مباحًا، وألا يتم ضمان رأس المال، والاتفاق على نسبة معلومة من الربح، وليس من إجمالي العائد. ويجب تصحيح العقد المذكور بحيث لا يتضمن ضمانًا لرأس المال إلا في حالة التعدي أو التفريط من قِبل المضارب، وأن يمتلك المضاربون الحق العيني فيما يشترى من أموالهم، وألا يتم رفض رد رأس المال عند انتهاء المدة المالية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16513
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16513
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي