العودة إلى البحث

ما حكم إصدار صكوك مضاربة لمشروع لا يملك المُصدِر قيمته، مع اشتراط نسبة 30% لصاحب الصك و70% للمؤسسة، ورد قيمة الصكوك والأرباح بعد سنة، وهل يجوز تحديد مدة الصك، وهل يصح احتفاظ المؤسسة بالمشروع بعد رد رأس المال والأرباح، وهل يجوز أخذ راتب شهري للعمال أو عهدة من المشروع، وفي حال الخسارة هل تتحمل المؤسسة جزءًا منها أم تكون الخسارة من رأس المال فقط؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تضمن الجواب عن النقاط التالية:

أولًا: اشترطت نسبة 30% لصاحب الصك و70% للمؤسسة، لا حرج في ذلك إن كان الربح غير مضمون، وكذلك قولك (على أن ترد قيمة الصكوك، والأرباح بعد سنة من استخراج الصك) لا يجوز إذا كان على سبيل ضمان رأس المال؛ فإن ضمان رأس المال أو ضمان ربح مقطوع يبطل شرط الضمان.

ثانيًا: توقيت عقد المضاربة بمدة عام، أو عامين: جمهور العلماء على عدم جواز ذلك، وذهب أبو حنيفة والحنابلة في إحدى الروايتين عندهم إلى جواز توقيتها بمدة.

ثالثًا: الاحتفاظ بالمشروع بعد انتهاء المدة، ورد رؤوس الأموال لأصحابها عند سلامتها، وما يستحقونه من الربح إن حصل ربح، لا حرج فيه، وإذا انتهت المدة وأردتما فض الشركة، فلا بد من التصفية (التنضيض) بجعل رأس المال نقدًا.

رابعًا: النفقات التي يحتاجها العمل من رواتب أو مصاريف: كل ذلك يحسب من مال المضاربة، ويخصم من الربح قبل قسمته إن وجد ربح، وإلا فيخصم من رأس المال.

خامسًا: الشركة لا تتحمل ضمان الخسارة دون تعد أو تفريط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي