هل يجوز للأب تملك أرض كفل أصحابها وكتبوها له بعقود صورية كتعويض عن ميراث سابق، مع وجود وريث شرعي، وهل يجوز للابن أخذ نصيبه من هذه الأرض بعد وفاة الأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تبرع الخالة بقطعة الأرض لوالدك له حالتان:
الأولى: أن يكون التبرع نافذًا في حياتها وقد قبل والدك وحاز الأرض، فهذه هبة صحيحة ولا يجوز للورثة المطالبة بها.
الثانية: أن يكون التبرع معلقًا على موتها، فهذه وصية، ولا يجوز أن يأخذ والدك منها أكثر من ثلث التركة، فإن زادت عن الثلث رد الباقي على الوارث.
كما أن لوالدك نصيبًا في التركة قدره قيراط واحد، لأنه شريك في الغصب، ويجب على ابن عمها أن يعيد لوالدك ما أخذ منه من الأرض وما نتج عنها من ثمار أو أجرة.
وبناءً عليه، يجوز لك أن تأخذ نصيبك من هذه الأرض بعد وفاة أبيك إذا كان ما أخذه في حدود حقه المذكور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20838
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20838
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي