العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب تملك أرض كفل أصحابها وكتبوها له بعقود صورية كتعويض عن ميراث سابق، مع وجود وريث شرعي، وهل يجوز للابن أخذ نصيبه من هذه الأرض بعد وفاة الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تبرع الخالة بقطعة الأرض لوالدك له حالتان:

: أن يكون التبرع نافذًا في حياتها وقد قبل والدك وحاز الأرض، فهذه هبة صحيحة ولا يجوز للورثة المطالبة بها.

الثانية: أن يكون التبرع معلقًا على موتها، فهذه وصية، ولا يجوز أن يأخذ والدك منها أكثر من ثلث ، فإن زادت عن الثلث رد الباقي على الوارث.

كما أن لوالدك نصيبًا في التركة قدره قيراط واحد، لأنه شريك في ، ويجب على ابن عمها أن يعيد لوالدك ما أخذ منه من الأرض وما نتج عنها من ثمار أو أجرة.

وبناءً عليه، يجوز لك أن تأخذ نصيبك من هذه الأرض بعد وفاة أبيك إذا كان ما أخذه في حدود حقه المذكور.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20838
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي