هل يحق للأخت المطالبة بألفي دولار مقابل الألف التي أرسلتها سابقًا، علمًا بأن الأصل هو سلفة نقدية لا ذهبًا تضاعفت قيمته؟
العبرة بما اقترضه المقترض وقبضه من المقرض، فإن كان المقبوض ذهبًا رد مثله، وإن كان نقدًا رد مثله، ولا عبرة باختلاف سعر الذهب أو تغير قيمة العملة بين يوم القرض ويوم الأداء. الواجب هو الألف دولار التي اقترضتها، وإن زدت عليها من غير شرط في عقد القرض فلا حرج، وهذا من باب مكافأة المعروف، ولقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192264