هل المطالبة بـ 250 ألف جنيه بدلًا من دين 72 ألفًا بناءً على اتفاق سابق يعتبر معاملة ربوية، وهل تجوز الشهادة على هذه المخالصة؟
إذا أقرض الأخ أخته مبلغًا من المال، فلا يجوز له أن يشترط نفعًا لنفسه؛ لأن القرض يفسد إذا اشترط فيه نفع لغير المقترض، وكل شرط أدى إلى منفعة غير المتسلف فإنه يفسد به القرض، والسلف لا يكون جائزًا إلا إذا تمحض النفع للمقترض. فلا يصح للمقرض أن يشترط امتلاك نسبة من الوحدة السكنية للمقترض. ولا يشهد السائل على هذه المخالصة لكونها فاسدة شرعًا. أما مسألة التضخم، أو تغير قيمة العملة، فيمكن معالجتها بشكل آخر، والراجح هو اعتبار قيمة العملة إذا حدث غبن فاحش، أو انهيار للعملة، يتحقق به ضرر معتبر على صاحب الحق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192587