ما الحكم الشرعي في قول الرجل لزوجته: "طلاق منك ما تفعلي هكذا اليوم إلا إذا رضيت عنك ورغبت بذلك"، ثم يرضى عنها بعد يوم، وهل يوجب ذلك كفارة يمين أو تحسب طلقة؟
إذا حلفت على زوجتك بالطلاق ألا تفعل أمراً معيناً إلا برضاك، ولم تفعله أصلاً أو فعلته برضاك فلا شيء عليك. وإن فعلته بغير رضاك في اليوم المقصود، يقع الطلاق نافذاً عند الجمهور وهو الراجح، ولك مراجعتها إن لم يكمل الثلاث.
واختار ابن تيمية لزوم كفارة يمين إن لم تقصد الطلاق. وبعد انتهاء اليوم المحدد ينحل الطلاق المعلق، فلا يلزمك شيء إن فعلت زوجتك الأمر في يوم آخر. ويجب الحذر من الحلف بالطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111601