هل يجوز التعامل بتذاكر الطعام التي يقدمها الصندوق الاجتماعي للموظفين، والتي يساهم الموظف بجزء من قيمتها، مع العلم أن الشركة تشتريها بنفس السعر وتستفيد الشركة المصدرة للتذاكر من المطاعم؟ وهل يجوز بيع هذه التذاكر نقدًا للشركة المصدرة لها بنسبة 85% من قيمتها، أو شراء سلع بها من متاجر تخصم 12% من قيمتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العقد بين الصندوق والشركة هو عقد بيع وجبات بثلاثة دنانير للوجبة، وهو عقد سلم يشترط لصحته توفر الشروط، فإن توفرت جازت المشاركة في الصندوق واستيفاء الوجبات من المطعم، سواء كان المطعم ملكاً للشركة أو لا، لأن التذاكر الممنوحة تعد إذناً من الشركة للمطعم بوفاء السلم. ولا يجوز استيفاء المسلم فيه (الوجبات) بغير جنسه من نقد أو سلع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره". أما عدم قبض المؤسسة للتذاكر في مجلس العقد فهو غير مؤثر لأنه ليس بيع عملة بعملة أو ربوي بمثله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55563
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55563
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي