هل يجوز التعامل بتذاكر الطعام التي يقدمها الصندوق الاجتماعي للموظفين، والتي يساهم الموظف بجزء من قيمتها، مع العلم أن الشركة تشتريها بنفس السعر وتستفيد الشركة المصدرة للتذاكر من المطاعم؟ وهل يجوز بيع هذه التذاكر نقدًا للشركة المصدرة لها بنسبة 85% من قيمتها، أو شراء سلع بها من متاجر تخصم 12% من قيمتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العقد بين الصندوق هو عقد بيع وجبات بثلاثة دنانير للوجبة، وهو عقد سلم يشترط لصحته توفر الشروط، فإن توفرت جازت في الصندوق واستيفاء الوجبات من المطعم، سواء كان المطعم ملكاً للشركة أو لا، لأن التذاكر الممنوحة تعد إذناً من الشركة للمطعم بوفاء السلم. ولا يجوز استيفاء المسلم فيه (الوجبات) بغير جنسه من نقد أو سلع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره". أما عدم قبض المؤسسة للتذاكر في مجلس العقد فهو غير مؤثر لأنه ليس بيع عملة بعملة أو ربوي بمثله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55563
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55563
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي