ما عدد كفارات اليمين الواجبة علي بعد أن حلفت خمس مرات بأن شيئًا لن يحدث، ولكنه حدث بالفعل؟
ينبغي للمسلم ألا يحلف إلا عند الحاجة وعلى أمر محقق، وإذا حلف على شيء بناءً على غلبة ظنه أنه لن يحدث، فلا كفارة عليه عند الحنابلة لأنه من لغو اليمين، وهذا هو الراجح، لكن إخراج الكفارة أحوط. إذا كان تكرار الحلف بقصد توكيد اليمين الأولى، ففيه كفارة واحدة، أما إذا كان بقصد تأسيس واستئناف الحلف في كل مرة، فتجب الكفارة عن كل يمين تم الحنث فيها، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105591