ما حكم هذه المعاملة التجارية المحددة بستة أشهر، والتي تقوم على جمع المال من الأقارب وتحديده بـ 5000 ريال للسهم، وتقسيم الأرباح بنسبة 40% لأصحاب رأس المال (2.50% لكل سهم من أصل 16 سهماً)، و60% للمتاجرين (40%، 14%، 6% مقسمة عليهم، مع تخصيص سهمين للمتاجر الأساسي)؟
يجوز إبرام الشركة المذكورة، وهي جامعة بين المضاربة والعِنان. ويجوز أن يكون لأصحاب المال (وأنت منهم) 40% من الربح، وللعمال (أنت وصاحباك) 60% تُقسم بينهم بالنسب المذكورة. إذا كانت نسبة (6%) التي تأخذها لمجرد التوسط في إيصال مال أقاربك، فهذه سمسرة جائزة بشرط علم أقاربك بذلك. إذا كنت تأخذ أموال أقاربك وتضارب بها بنفسك، ثم تدفعها إلى غيرك ليضارب فيها، فإن كان ذلك بإذن أقاربك فلك نسبة (6%) عند بعض الفقهاء، وإن كان بغير إذنهم، فلا يجوز ذلك وكنت ضامناً للمال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17116