العودة إلى البحث

هل يعتبر الحنث واقعًا إذا تم تأجير المحل لشريك المستأجر الأصلي، مع العلم أن النية كانت عدم التأجير للمستأجر الأصلي شخصيًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إن لم تتلفظ باليمين، فهي لغو لا يترتب عليها شيء، أما إن تلفظت بها، فهي منعقدة. وجمهور العلماء على أن من حلف بالطلاق وحنث، طلقت زوجته، سواء قصد إيقاع الطلاق أو التهديد. أما ابن تيمية فيرى أن الحالف بالطلاق للتهديد تلزمه كفارة يمين ولا يلزمه طلاق.

والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، فإذا حنثت طلقت زوجتك، ويقع الحنث بتأجير المحل للرجل المذكور. أما تأجير المحل لشريكه، فإن كنت قصدت منع الانتفاع بالمحل مطلقًا، فإنك تحنث بذلك. أما إذا قصدت الامتناع عن تأجير المحل له بسبب سوء معاملته ولم تقصد منعه مطلقًا، فلا تحنث بتأجيره لشريكه. والحلف المشروع هو بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي