العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مَن قال لزوجته: "بالطلاق لا آتي إلى بلدي إلا أن أشتري بيتا" ولم يستطع الوفاء بذلك وهو يسكن ببيت إيجار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور العلماء يرون أن الحلف بالطلاق له حكم التعليق، فإذا حنث الشخص وقع الطلاق، وهذا هو المفتى به. خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن حكمه كحكم اليمين بالله، وفي حال الحنث تلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق. فإن كنت علقت طلاق زوجتك على شراء بيت ولم تشتره، فقد وقع الطلاق. إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها. أما إن كانت الثالثة، فقد بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك إلا بعد زواجها من رجل آخر ودخوله بها ثم طلاقها أو وفاته عنها وانقضاء عدتها. وإذا قصدت القسم بالطلاق تعظيمًا له، فلا يقع طلاق ولا تلزم كفارة، لأنه يمين باطل، كما أجاب الشيخ عليش. وينصح بالابتعاد عن الحلف بالطلاق مستقبلًا لكونه منهيًا عنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي