هل يقع طلاق الرجل الذي حلف بالطلاق لعائلته وهو بكامل قواه العقلية، ولم يبلغ زوجته بذلك، ونوى إرجاعها زوجة له بعد عودتها إلى بيته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان قولك لأهلك مجرد وعد بالطلاق، فلا يقع الطلاق به، وتلزمك كفارة يمين إن لم تطلقها، وإن طلقتها بررت يمينك ولا شيء عليك ويجوز لك مراجعتها. وننصحك بالإبقاء على زوجتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، وليكفر عن يمينه". أما إن كنت طلقتها بالفعل، فالطلاق واقع، ويجوز لك مراجعتها ما دامت في العدة بالفعل مع النية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90853
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90853
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي