العودة إلى البحث

ما حكم قول الزوج لزوجته: "علي الطلاق" عند كل نزاع، خاصة إذا قال: "لو تصرفت بريال واحد من حسابك فأنت طالق من الآن"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

حلف الرجل بالطلاق محرم عند بعض أهل العلم ومكروه عند بعضهم، وبعض أهل العلم جعل للمرأة الحق في طلب الطلاق من الزوج الذي يكثر الحلف بالطلاق. وجمهور أهل العلم على أن الزوجة تطلق إذا حنث الزوج في يمينه بالطلاق، سواء كان يقصد الطلاق أو مجرد التهديد. وبعض أهل العلم يجعل الحالف بالطلاق للتهديد كالحالف بالله، فتلزمه كفارة يمين ولا يلزمه طلاق. والمفتى به أن زوجك إذا حنث في يمينه بالطلاق وقع طلاقك، فإذا حلف ألا تتصرفي في مالك، فتصرفك فيه يوقع الطلاق. ويجب التنبيه إلى أن الزوج ليس له منع زوجته الرشيدة من التصرف في مالها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي