العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم حلف الطلاق هذا، وما كفارته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الرجل لزوجته: "لا تذهبي إلى بيت الأهل، وإن ذهبت فسوف أطلقك"، فهذا وعد وليس إيقاعًا له أو تعليقًا، فلا يترتب عليه طلاق، ويجوز الرجوع عنه، لقول ابن تيمية: "الوعد بالطلاق لا يقع". فإن كان قد حلف بالله على ذلك، فعليه كفارة يمين إذا ذهبت الزوجة ولم يطلقها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178092
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي