ما حكم حلف الطلاق هذا، وما كفارته؟
إذا قال الرجل لزوجته: "لا تذهبي إلى بيت الأهل، وإن ذهبت فسوف أطلقك"، فهذا وعد بالطلاق وليس إيقاعًا له أو تعليقًا، فلا يترتب عليه طلاق، ويجوز الرجوع عنه، لقول ابن تيمية: "الوعد بالطلاق لا يقع". فإن كان قد حلف بالله على ذلك، فعليه كفارة يمين إذا ذهبت الزوجة ولم يطلقها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178092