ما حكم حلف الطلاق هذا، وما كفارته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الرجل لزوجته: "لا تذهبي إلى بيت الأهل، وإن ذهبت فسوف أطلقك"، فهذا وعد وليس إيقاعًا له أو تعليقًا، فلا يترتب عليه طلاق، ويجوز الرجوع عنه، لقول ابن تيمية: "الوعد بالطلاق لا يقع". فإن كان قد حلف بالله على ذلك، فعليه كفارة يمين إذا ذهبت الزوجة ولم يطلقها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178092
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178092
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي