هل يجوز لامرأة ليس لها أولاد أو والدين أن تكتب جميع أرضها لابنة أختها، أو أن تتبرع بها لبناء مسجد، أو أن توصي لابنة أختها بشيء من الأرض، مع وجود أخ لها وأبناء إخوة متوفين، وكيف يتم تقسيم هذه الأرض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة أن تكتب جميع الأرض لابنة أختها لحرمان أخيها الوارث؛ سواء كان هبة في حياتها أو وصية بعد مماتها، فذلك تحايل على إسقاط الإرث وهو محرم. فإن كانت وصية بما زاد عن الثلث، فلا تنفذ إلا بموافقة الورثة. ويجوز لها أن توصي لابنة أختها بالثلث فأقل من لغير الوارث. وإذا توفيت المرأة وتركت أخًا وأبناء إخوة، كله للأخ بعد سداد وتنفيذ . ويجوز لها أن تتبرع بالأرض لبناء مسجد في حياتها تقرباً إلى الله، دون قصد حرمان أخيها، مع ترك شيء لورثتها، وإن جعلته وصية، فلا ينفذ إلا في الثلث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18381
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18381
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي