العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة الإمام والمأموم إذا أخطأ الإمام في التشهد الأول والجلوس للتشهد، وإذا كانت صلاة الإمام باطلة فهل يجب على المأموم أن يطلب منه إعادتها، وكيف ينوي المسلم إعادة الصلاة إذا أبطلت ولا يتذكر أي صلاة كانت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تنبيه الإمام بالتسبيح واجب عند تركه الجلوس الأول للتشهد أو جلوسه في الركعة الثالثة. إمامك نقص التشهد الأول، وزاد جلوسًا بعد الركعة الثالثة وقيامًا لخامسة؛ وعليه سجود السهو قبل السلام. إن لم يسجد للسهو، فصلاته صحيحة عند بعض أهل العلم، وصلاتك كذلك. من بطلت صلاته وجهل عينها، وجب عليه صلاة الصلوات الخمس. لا إعادة عليك ولا على إمامك، ولكن يجب تعلم أحكام الصلاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
185388
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي