ما حكم من حلف عدة أيمان ألا يسافر لمكان ما، هل تجزئه كفارة يمين واحدة إذا لم يسافر للمكان المحلوف عليه وأراد السفر، وهل يكفر أولا أم يسافر، وهل يجزئ إخراج قيمة الكفارة (ثمن كيلو أرز مضروب في عشرة) لشخص واحد أو أكثر من عشرة أشخاص أو ستة، وهل إعطاء ضعف هذه القيمة (ثمن كيلو أرز مضروب في عشرين) أحوط؟
اختلف أهل العلم فيمن حلف أيمانًا متعددة على شيء واحد، فذهب الجمهور إلى أن عليه كفارة واحدة عند الحنث، واستدلوا بما رواه عبد الرزاق والبيهقي وابن حزم بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة". وعليه، إذا سافر الشخص إلى المكان الذي حلف عنه، فعليه كفارة واحدة.
الأصل أن يسافر ثم يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها" رواه البخاري ومسلم. ولا بأس في أن يكفر قبل سفره.
أما دفع قيمة الكفارة، فالجمهور يرون أنه لا يجوز إخراج القيمة بدلاً من الطعام، لقوله تعالى: "فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ" (المائدة: 89). ومن أخرج القيمة معتمدًا على القول بجوازها أجزأته. والواجب توزيعها على عشرة مساكين، ولو دفعها لمسكين واحد أجزأته عند بعض أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94597
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94597
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي