هل تجب الكفارة على من حلف "يمين ودين لا آكل من هذا الشيء غداً" ووجد الأكل قد انتهى في اليوم التالي، وهل يجب أن تكون الكفارة لعشرة مساكين أم يمكن إعطاؤها لعائلة يزيد أو يقل عدد أفرادها عن عشرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الرجل: "علي يمين" لينوي القسم، فالمختار عند الشافعية ورواية عند الحنابلة (اختارها ابن قدامة) أنه لا شيء عليه؛ لأنها ليست صيغة يمين شرعية، بل هي صيغة خبر. أما إذا قال: "إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين"، فعليه كفارة يمين . وإن لزمت ، فهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ويجوز دفعها لأسرة واحدة إذا كان عدد أفرادها عشرة فأكثر، ولا يجوز دفعها لأسرة يقل عدد أفرادها عن عشرة بحيث يتلقى الفرد الواحد أكثر من نصيب المسكين الواحد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86317
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86317
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي