هل يجوز للمرأة الحامل الصلاة جالسة عند شعورها بألم وتشنجات في القدم، مع قدرتها على الوقوف رغم الألم؟
القيام في صلاة الفريضة فرض، والمريض أعلم بمقدار ألمه، فإذا كان الألم قليلًا ومحتملًا، يلزمها أن تصلي قائمة. أما إذا كان الألم غير محتمل، فلها أن تصلي قاعدة، مستدلين بحديث عمران بن حصين: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». والعاجز عن القيام يجوز له الصلاة قاعدًا، بل قد يتعين عليها ذلك إذا ترتب على قيامها ضرر لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، ولقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾. آلام القدم عذر إذا عجزت معها عن القيام أو كان فيه مشقة غير محتملة. أجمع أهل العلم على أن المريض الذي لا يستطيع القيام في الفريضة يُعذر في ذلك ويصلي جالسًا، وله الأجر الكامل، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا». المعتبر في العجز هو المشقة الظاهرة، فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض، صلى قاعدًا ولا إعادة عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107715
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107715
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي