هل يجوز للوالدة التصدق بنصف إيجار محلها -الذي نذرت أن تتصدق به سنويًا عن والديها- على أبنائها، مع كون أحدهم جامعيًا يستلم مكافأة والآخر لا دخل له؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من نذر التصدق بمال ولم يعين جهة ، يصرف للفقراء والمساكين، لأن المنذورة حكمها حكم ، فلا يجوز صرفها لأصول الناذر وفروعه ومن تلزمه نفقته. ويُستثنى من ذلك حالتان:
: إذا لم تلزمه نفقة أصوله وفروعه (إما لعدم قدرته أو لوجود من ينفق عليهم سواه)، ويجوز له الدفع لهم إذا كانوا فقراء.
الثانية: إذا كان القريب مديناً، فيجوز دفعها إليه.
وبناءً عليه، لا يجوز لوالدتك دفع الصدقة المنذورة لكم إلا إذا كنتم فقراء ولا تجب نفقتكم عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16660
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16660
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي