ما حكم الشرع في بقاء الأخت الصغرى في بيت صهرها، وهل تسقط حضانتي لها كوني مقعدًا رغم اقتداري المادي، وما حكم رفض إخوتي إقامتها عندي؟
الحضانة واجب شرعي، وتجب الحضانة كفاية إن تعدد الحاضن وعيناً إن انفرد.
اختلف العلماء في سن انتهاء الحضانة للبنت: الحنفية: تنتهي حضانة البنت عند بلوغها سن الاشتهاء (تسع سنين)، وتضم للأب. المالكية: تستمر حضانة البنت حتى زواجها ودخول الزوج بها. الشافعية: تستمر حتى سن التمييز، ثم تخيّر البنت بين الأب والأم. الحنابلة (المرجح): تكون البنت عند الأب وجوباً إذا بلغت سبع سنين حتى البلوغ والزفاف.
المتفق عليه هو حفظ المحضون من الفساد ومراعاة مصلحته. فإذا بلغت البنت الثالثة عشرة من عمرها، فقد بلغت السن التي تسقط فيها حضانتها عند جمهور العلماء.
فإذا كان أبوها كبيراً وشبه مريض، فالأولى بها من يصونها ويحميها من الفساد، فإن كان أحد إخوتها صالحاً لهذه المهمة، فهو أولى بها. وإن لم يكن فيهم من تتوافر فيه تلك الصفات، فالواجب أن يحوزها الأكفأ من أقاربها.
لا ينبغي أن تكون البنت عند الصهر إن لم يكن محرماً لها إلا للضرورة، ولا يسقط حق الأخ المقعد في حفظ البنت إلا إذا كان عاجزاً عن صيانتها وحمايتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60825
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60825
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي