كيف يمكن للمرأة أن تبحث عن المحتاجين لتتصدق بمالها دون إحراجهم، وهل يجوز لها إعطاء المال لأهلها وإخوتها بنية الصدقة، أم تُعد حانثة في قسمها بالتصدق براتبها؟
يمكن البحث عن المساكين بتوكيل الثقات كأئمة المساجد أو القائمين على الجمعيات الإسلامية، ويجوز صرف الصدقة للأقارب والأرحام، بل هو أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي القرابة اثنتان: صلة، وصدقة". وهذا لا يعني أفضلية الصدقة على ذي الرحم مطلقًا فقد يكون المسكين الأجنبي أحوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143492