ما حكم الزيادة التي تحصل عليها المسوِّقة من شركتها للعملات الرقمية، إذا وافقت على الاحتفاظ بهذه العملات وعدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات؟
بقاء العملات الرقمية فيما يسمى بفترة له عدة احتمالات:
1. استفادة بالعملات: إذا انتفعت الشركة بالعملات واعتبرت ما تدفعه مكافأة، فهذا يُعد قرضًا، والمكافأة حينئذٍ فائدة على القرض، وهي محرمة شرعًا. وقد نص الفقهاء على تحريم كل قرض جر نفعًا للمقرض، وتحريم الهدايا المرتبطة بالقرض إذا لم تكن عادة جارية بين الطرفين من قبل. 2. استثمار العملات بين الشركة وصاحبها: إذا كان هناك عقد شركة أو لاستثمار العملات، فيجب التحقق من الشروط الشرعية للاستثمار، كعدم ضمان رأس المال والاتفاق على نسبة معلومة من الربح، ولكن هذا الاحتمال غير وارد في هذه الحالة، فالشركة تسمي ما تقدمه مكافأة، لا ربحًا ناتجًا عن استثمار. 3. احتفاظ الشركة بالعملات دون انتفاع: هذا الاحتمال بعيد، ولا يُعقل أن تقدم الشركة هدايا أو مكافآت دون مقابل أو منفعة، وحتى لو كانت المنفعة هي استقرار سعر عملتها، فلا يجوز دفع مكافأة مقابل هذه المنفعة.
لذلك، يُنصح بسحب العملات وعدم إبقائها لتجنب الوقوع في .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15970
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15970
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي