ما حكم الحنث بيمين الطلاق الثلاث على الزوجة لعدم ذهابها لحفل زفاف، وهل يقع الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء يرون وقوع المعلّق عند حصول ما علّق عليه، وبناءً عليه، فإن عدم ذهاب الزوجة للحفل المذكور يمنع وقوع الطلاق. فإذا ذهبت، وقع الطلاق ثلاثاً عند الجمهور، وتحرم على زوجها حتى تتزوج آخر. وإذا كان اليمين مقيداً بزفاف معين أو مدة معينة أو زال من غير فعل، فلا يقع الحنث.
أما ابن تيمية، فيرى أن عليك كفارة يمين إذا لم تقصد الطلاق بل التهديد، وإذا قصدت الطلاق فتجب طلقة واحدة ويمكن مراجعتها قبل انقضاء ما لم تكن مكملة للثلاث. كما ذهب إلى إمكانية التراجع عن التعليق إذا كان المقصود الطلاق لا اليمين.
به عندنا هو مذهب الجمهور في وقوع الطلاق بالحنث، وفي عدم إمكان التراجع عن التعليق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118939
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118939
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي