هل يجوز ذبح جزء من جاموسة بنية الوفاء بنذر كان بذبح شاة، مع الاستفادة بباقي ثمن الجاموسة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لم يكن صوابًا ما أفتاك به هذا الشخص من بيع الشاة المنذورة، بل كان يجب عليك ذبحها وفاءً لنذرك لأن النذر المعين لا يجوز بيعه أو إبداله إلا بخير منه، وهو ما أكده ابن عثيمين. وعليك التوبة والاستغفار، وضمان الشاة بأن تذبح شاة مماثلة لها أو تزيد عليها في القيمة، وتتصدق بها للفقراء والمساكين.
وإذا زاد الثمن الذي بعت به الشاة المنذورة عن قيمة الشاة البديلة، فإن الزيادة نذر لا يجوز لك الانتفاع بها. وذكر النووي في شرح المهذب ثلاثة أوجه بخصوص هذه الزيادة: إما أن تشارك بها في ذبيحة أخرى، أو تشتري بها لحمًا وتتصدق به، أو تتصدق بالمال نفسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121413
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121413
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي