هل يجوز زواج حفيد مرضعة الأيتام من ابنة الزوجة الثانية لأبي هؤلاء الأيتام؟
لا مانع من زواج حفيد المرأة من إحدى بنات المرأة الثانية، ما لم تكن هذه البنت قد رضعت من جدته. فكون الجدة قد أرضعت بعض إخوة الحفيد من أبيه لا يؤثر على هذا الزواج، فكما يجوز للرجل الزواج من أخت أخته من النسب، فمن باب أولى أن يجوز في الرضاعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50416