العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من بنت العمة إذا كان أخوها الأكبر أخًا من الرضاعة؟ وهل يجوز الزواج من ابنة خال الوالد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج عليك في الزواج من أي من الفتاتين، فرضاع أخ إحداهما معك لا يمتد إلى أخواته، إلا إذا كنت قد رضعت من أم الفتاة. والفتاة الثانية لا تحرم عليك لكون أبيها خالاً لوالدك. ويمكن مراجعة رقم: 151865 للمزيد من التفاصيل حول المحرمات من النساء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167361
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي