العودة إلى البحث
السؤال

ما الطريقة الشرعية لتقسيم مبلغ الدية الذي دُفع كتعويض عن وفاة أخت أثناء الولادة بسبب خطأ طبيب، بين ابنتها الرضيعة ووالدها، وهل هناك مستحقون آخرون لهذا المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الدية تُقسم على الورثة كبقية ، ويجب حصر الورثة قبل التقسيم لتحديد نصيب كل وارث. للزوج الربع لوجود البنت، وللبنت النصف، لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/12، وقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) النساء/11. إذا لم يكن للمتوفاة أب أو أم، فالباقي (الربع) يكون كالإخوة الأشقاء، للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم الإخوة من الأب وهكذا حسب ترتيب العصبات. تتولى المحكمة تقسيم التركة بعد إعلان الوفاة وحصر الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22512
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي