العودة إلى البحث

ما الطريقة الشرعية لتقسيم مبلغ الدية الذي دُفع كتعويض عن وفاة أخت أثناء الولادة بسبب خطأ طبيب، بين ابنتها الرضيعة ووالدها، وهل هناك مستحقون آخرون لهذا المال؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الدية تُقسم على الورثة كبقية التركة، ويجب حصر الورثة قبل التقسيم لتحديد نصيب كل وارث. للزوج الربع لوجود البنت، وللبنت النصف، لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/12، وقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) النساء/11. إذا لم يكن للمتوفاة أب أو أم، فالباقي (الربع) يكون للعصبة كالإخوة الأشقاء، للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم الإخوة من الأب وهكذا حسب ترتيب العصبات. تتولى المحكمة تقسيم التركة بعد إعلان الوفاة وحصر الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي