العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من ذهب إلى السعودية واعترف بذنبه ليُقام عليه الحد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من ارتكب ما يوجب حدًّا لا يجب عليه إبلاغ ولاة الأمر، بل الأفضل له أن يتوب ويستر على نفسه، فقد أشار بذلك أبو بكر وعمر على ماعز، وقال الشافعي: "أُحِبُّ لِمَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتُرَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَيَتُوبَ". أما إذا ذهب للحاكم واعترف، فهو جائز وليس بعاصٍ، فالأمة متفقة على جواز الستر والاعتراف، وإنما في الأفضل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تَعَالَى عَنْهَا؛ فَمَنْ ألَمَّ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسَتْرِ الله، ولْيَتُبْ إِلَى الله؛ فإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لنا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ الله".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
157402
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي