ما حكم زواج رجل من امرأة في عدة وفاة زوجها، وما يترتب على هذا الزواج الذي تم قبل ثلاثين عاماً وأنجبا فيه أولاداً؟
الواجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً إلا إن كانت حاملاً فعدتها بوضع حملها، ونكاح المعتدة باطل بالإجماع، فيجب التفريق بينها وبين من تزوجت، ثم تكمل عدة الأول، ثم إذا فرغت جاز للثاني العقد عليها. وأولادها من الزواج الباطل ينسبون إليه لوجود شبهة الجهل بالحكم الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7878