هل يجوز للأب بيع منزله لقريب ثم يهب القريب المنزل لأحد أبناء الأب دون مقابل؟
يجب على الأب العدل بين أولاده في الهبة، ولا تجوز الحيلة لتفضيل أحدهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ". يجوز للأب بيع منزله لقريب بسعر السوق حقيقة، ثم إن شاء القريب وهبه لأحد الأبناء، أما مع المحاباة، فيعتبر هبة للابن، ويلزم إعطاء جميع إخوته مثل هذا القدر منعًا للتحايل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19228