هل يجوز للأخ حرمان أخيه من ماله الذي ائتمنه عليه بدعوى خلافات عائلية، وهل يعتبر الامتناع عن التواصل معه قطعًا للرحم بعد تضرره نفسيًا وماديًا من هذا الفعل؟
لم يتضح شكل التعامل مع الأخ؛ فإن كان الثمن قرضًا فلا تجوز الفوائد عليه وتخصم من المبلغ، وإن كانت مضاربة فيجوز نصيبك المحدد من الربح، ويحرم على الأخ جحد حقك أو المماطلة به لأكل أموال الناس بالباطل، لقوله تعالى: "لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه"، وقوله: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه". إذا كان للأخ دين عليك وامتنعت عن أدائه، فله الحق في أخذ حقه دون زيادة (الظفر). ينبغي عدم قطع الرحم بسبب الخلافات، فليس الواصل بالمكافئ، والأفضل الحفاظ على صلة الرحم رغم تصرفاته. يُنصح بالصلح لحسم النزاع. يُقضى الدين بمثله دون اعتبار لتغير الأسعار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91907