ما حكم زواج الرجل من ابنة امرأة زنى بها، وهل هذا الزواج صحيح شرعًا؟
يرى مالك في أحد قوليه والشافعي وبعض أهل العلم أن نكاح البنت المذكورة حلال، وهو الراجح لأن الحرام لا يحرم الحلال. وقد لخص الباجي مذاهب العلماء في المسألة، فذكر أن مالكاً قال في الموطأ إن الزنى لا يحرم شيئاً، وهو قول الشافعي وابن عباس وعروة وأبي ثور. بينما روى ابن القاسم عن مالك أنه إذا زنى الرجل بأم امرأته أو ابنتها يفارق امرأته، وهو قول أبي حنيفة وعطاء والشعبي وأحمد. وقد بين الشافعي حجته بأن الله إنما حرم بحرمة الحلال تعزيراً له، وأن الزنى معصية لا تحرم الحلال. وعليه، فإن النكاح صحيح إذا اكتملت شروطه وأركانه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55190