العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لابن العم الزواج من ابنة عمه اليتيمة دون علم أعمامها، مع موافقتهم السابقة على الخطبة، وذلك بسبب معارضة والدة الخاطب لتحديد موعد الزواج، وإذا لم يستطع الخاطب المحافظة على نفسه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للسائل أن يزوج ابنة عمه من نفسه مع وجود ولي أقرب منها كأعمامها، فالولاية لا تنتقل للأبعد إلا إذا عضل الأقرب موليته. ولا يبيح عدم قدرة السائل على الحفاظ على نفسه أن يتزوجها مع وجود الولي الأقرب، مع وجود خلاف بين الفقهاء في حكم عقد الخاطب الزواج لنفسه. ويمكن للسائل التفاهم مع أهلها ومحاولة إقناعهم وتوسيط أهل الخير، وعليه أن يتقي الله ويصبر ويعف نفسه وغض البصر ويشغل أوقاته بما ينفع ويصاحب أهل الخير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187683
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي