هل يجوز لابن العم الزواج من ابنة عمه اليتيمة دون علم أعمامها، مع موافقتهم السابقة على الخطبة، وذلك بسبب معارضة والدة الخاطب لتحديد موعد الزواج، وإذا لم يستطع الخاطب المحافظة على نفسه؟
ليس للسائل أن يزوج ابنة عمه من نفسه مع وجود ولي أقرب منها كأعمامها، فالولاية لا تنتقل للأبعد إلا إذا عضل الولي الأقرب موليته. ولا يبيح عدم قدرة السائل على الحفاظ على نفسه أن يتزوجها مع وجود الولي الأقرب، مع وجود خلاف بين الفقهاء في حكم عقد الخاطب الزواج لنفسه. ويمكن للسائل التفاهم مع أهلها ومحاولة إقناعهم وتوسيط أهل الخير، وعليه أن يتقي الله ويصبر ويعف نفسه بالصوم وغض البصر ويشغل أوقاته بما ينفع ويصاحب أهل الخير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187683