هل يجوز أن أحلف كاذباً أمام القضاء بأنني لم أطلق زوجتي الناشز، لأجل أن أعضلها حتى تفتدي بمال، وذلك لأني أعلم أن الناشز لا نفقة لها ولا مؤخر؟
مؤخر الصداق لا يسقط بنشوز المرأة، وإنما تسقط نفقتها فقط، فإذا طلقت المرأة لزم دفع مؤخر صداقها، ولا تلزم نفقتها إن ثبت نشوزها، وإذا ألزمت بها قانوناً فيمكن التحايل على دفعها شرعًا.
لا يجوز الكذب عند القاضي، فاليمين تكون على نية المستحلِف لا الحالِف، ولا تنفع التورية أو الكناية، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحلف كذبًا لاقتطاع حقوق الناس، فمن اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97002