ما صحة حكمي الردة والرجم، خاصة مع عدم ورود حد الردة في القرآن الكريم، وتناقض حد الرجم مع عقوبة الإماء بنصف ما على المحصنات من العذاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حكم قتل المرتد والزاني المحصن ثابت في نصوص الوحي وإجماع أهل العلم، ولا يطبقه إلا ولي الأمر بعد استتابة المرتد ثلاثة أيام. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة". وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزًا والغامدية. والآيات المذكورة لا تتعارض مع هذه الأحكام، والآية 25 من سورة النساء تبين أن حد الأرقاء نصف حد الأحرار، وهذا ينطبق على الجلد لا الرجم. والحديث إذا صح وجب العمل به، وقد وردت نصوص كثيرة في رجم الزاني وقتل المرتد، وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71204
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71204
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي