العودة إلى البحث
السؤال

ما صحة حكمي الردة والرجم، خاصة مع عدم ورود حد الردة في القرآن الكريم، وتناقض حد الرجم مع عقوبة الإماء بنصف ما على المحصنات من العذاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حكم قتل المرتد والزاني المحصن ثابت في نصوص الوحي وإجماع أهل العلم، ولا يطبقه إلا ولي الأمر بعد استتابة المرتد ثلاثة أيام. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة". وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزًا والغامدية. والآيات المذكورة لا تتعارض مع هذه الأحكام، والآية 25 من سورة النساء تبين أن حد الأرقاء نصف حد الأحرار، وهذا ينطبق على الجلد لا الرجم. والحديث إذا صح وجب العمل به، وقد وردت نصوص كثيرة في رجم الزاني وقتل المرتد، وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71204
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي